السيد عبد الأعلى السبزواري
147
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 215 ) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية مخيّرا بين الجهر والإخفات في الرباعية ، ولو كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية وإن لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا يأت بمغرب وثنائية ورباعية ، ولو علم أنّ عليه اثنتين من الصلوات الخمس من يوم يكفيه أربع صلوات صبح ومغرب ورباعيتان ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ومغرب وثنائية أخرى ، وهكذا وفي المسألة فروع أخرى مذكورة في المفصّلات . ( مسألة 216 ) : لا يجب الفور في القضاء ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة ولا يجب تقديم القضاء على الحاضرة فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه . نعم ، يستحب تقديم الفائتة إن لم يستلزم فوت فضيلة الحاضرة ويجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل . ( مسألة 217 ) : الأحوط وجوبا لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو ظهر بعض أمارات الموت . ( مسألة 218 ) : لو كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في مجلس واحد أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة في البقية . ( مسألة 219 ) : يستحب قضاء النوافل والرواتب ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين ب ( ربع كيلو ) من الطعام وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات ب ( ربع كيلو ) من الطعام وإن لم يتمكن ف ( ربع كيلو ) لصلاة الليل و ( ربع كيلو ) لصلاة النهار . قضاء الوليّ ما فات عن والده : يجب على وليّ الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي عن أبيه ، بل عن أمه على الأحوط وجوبا - ما فات من الفرائض اليومية وغيرها لعذر